والأربعة الزائدة بحسب التركيب هي التي كبرياتها ونتائجها هذه بعينها ، لكن صغرياتها سوالب ( مركبة ) « 1 » تنتج بقوة الايجاب .
وانه « 2 » لما ثبت أن الأكبر ثابت لكل ما ثبت له الأوسط ، أو مسلوب « 3 » عنه ، دخل الأصغر بثبوت الوسط « 4 » له بحسب البساطة أو التركيب تحت ذلك الحكم ، فحكم عليه بالأكبر ، والصغرى التي ما عدا الممكنتين مع الكبرى التي لا يغير فيها الحكم ، بحسب وصف الموضوع جهته المتجه فيها كجهته الكبرى ، إذ الأصغر منها بعض جزئيات الأوسط ، فحكمه حكم تلك الجزئيات ، وكذلك في الصغرى الممكنة مع الكبرى ، الضرورية والدائمة والممكنة .
فان الصغرى ان كانت بالفعل فظاهر ، وان كانت بالقوة فممكن أن يحكم بالأكبر على الأصغر ، كالكبرى .
وما أمكن أن يكون ضروريا فهو ضروري في نفس الامر ، إذ ما ليس بضروري في نفس الامر فيمتنع أن يكون ضروريا ، فما لا يمتنع أن يكون ضروريا فهو ضروري في نفس الامر ( كما ذكرنا ) « 5 » بطريق عكس النقيض ، وكذا ما أمكن أن يكون ممكنا . والدائمة الكبرى لا يحكم بها الا مع الضرورة ، فحكمها حكم الضرورية ، فان قطعنا النظر عن ذلك فالنتيجة دائمة ، ومع باقي الكبريات التي يصدق عليها الاطلاق .
فالنتيجة ممكنة : اما عامة ان كانت الكبرى محتملة للضرورة أو خاصة ان لم تحتملها ، لأن الممكنة ان كانت فعلية ، فالنتيجة مطلقة ، وان كانت بالقوة ( فقد ) « 6 » أمكن كون النتيجة مطلقة . ولا معنى لكون القضية ممكنة الا امكان الحكم الفعلي .
هامش
( 1 ) سقطت من ك .
( 2 ) أ « فإنه » .
( 3 ) أ « مسلوبا » .
( 4 ) أ « الأوسط » .
( 5 ) سقطت من أ .
( 6 ) سقطت من أ .