العدد ] إما أن يكون زائدا ، أو ناقصا ، أو مساويا » وقولنا « هذا العدد إما أن يكون « 1 » فردا ، أو زوجا ، أو زوج الزوج ، أو زوج الفرد ، « 2 » أو زوج الزوج والفرد » ؛ وقد يكون ذات أجزاء غير متناهية ، كقولنا « هذا المضلّع إما أن يكون مثلثا ، أو مربعا ، وهلمّ جرّا » .
لكنّ التحقيق أنّ هذه المنفصلة هي التي حكم فيها « 3 » بوقوع المعاندة بين قضيتين ، وهي بالذات لا تتحقق إلّا بين النقيضين ، فالمنفصلة الحقيقية لا يكون إلّا ذات جزئين ؛ لكن من الجائز أن ينقسم « 4 » أحدهما أو كلاهما إلى قسمين ، فيحصل هناك أجزاء ثلاثة أو أربعة ، فإذا تركّبت « 5 » المنفصلة منها ظنّ في الظاهر أنّها ذات أكثر من جزئين وليس الأمر كذلك ، بل هناك منفصلات بالقوة مترتبة ، ليس لكل واحدة « 6 » منها إلّا جزءان فقط .
[ أحكام المانعة الجمع ]
و « 7 » أما المنفصلة المانعة الجمع ، فإنّه يمكن تركّبها « 8 » من أجزاء غير متناهية ، لأنّ حاصلها راجع إلى ذكر الجزئيات المندرجة تحت نقيض الشيء في مقابلته ، « 9 » وليس بعضها أولى من الباقي .
هامش
( 1 ) آك ، دا ، مل : إمّا أن يكون هذا العدد .
( 2 ) دا : فردا .
( 3 ) دا : - فيها .
( 4 ) دا : يقسم .
( 5 ) آك ، دا ، مل : ركبت .
( 6 ) آك ، دا : واحد .
( 7 ) مج : - و .
( 8 ) آك ، دا : تركيبها / مل : ترتيبها .
( 9 ) مج : مقابلة الشيء .