( 2 ) : وفعليتها والّا لزم الاختلاف .
( 3 ) : وكلية إحديهما ، والّا لجاز ان يكون المحكوم عليه بالأصغر غير المحكوم « 1 » عليه بالأكبر .
فضروبه ستّة لسقوط الثمانية بالشرط الكيفي ؛ واثنين بالكمّى ، وهي الموجبتان من الكم مع الكليتين من الكيف ؛ والموجبة الكلية مع الجزئيتين منه . وكيفية الترتيب لا يخفى على الفطن .
والنتيجة في الأوتار موجبة جزئية ، وفي الاشفاع سالبة جزئية . وما لزمت كلية ولو « 2 » في الأولين فما ظنّك بغيرهما ، لاحتمال كون الأصغر أعم من الأوسط المساوى للأكبر ؛ أو المشارك له في الاندراج تحت الأصغر ؛ فامتنع ايجاب الأخص « 3 » لجميع الأعم أو سلبه عنها .
والبيان بالخلف في الكل ، وهي ضمّ نقيض النتيجة إلى الصغرى لينتج نقيض الكبرى .
وبعكس الصغرى في الثلاثة الأول والخامس ؛ وبعكس الكبرى وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة في الرابع ؛ وبالافتراض في الذي احدى مقدمتيه موجبة جزئية .
فظهر ان الثالث لا ينتج الّا جزئية ، كما أن الثاني لا ينتج الّا سالبة « 4 » ، والأول ينتج الجميع .
وفي هذه الثلاثة كفاية لطالب الحق . ويمكن له بالعمل الاشراقي رد الضروب المنتجة من كل شكل إلى ضرب واحد ، هو المركب من موجبتين كليتين ضروريتين ؛ وذلك لرده القضايا [ الف - 11 ] إلى الموجبة الكلية الضرورية كما مر .
هامش
( 1 ) - ج : البعض المحكوم عليه بالأصغر غير البعض المحكوم . . .
( 2 ) - چ : كليا .
( 3 ) - چ : الاخر .
( 4 ) - الف ، ب : كليا .