الخامس : أيضا ستّة لأن الاشتراك بينهما ( 1 ) : إما في جزء تام منهما ( 2 ) : أو من أحدهما ( 3 ) : أو غير تام منهما .
والمتصلة في كل من الثلاثة اما صغرى أو كبرى . والمطبوع ما يكون الشركة في الجزء التام مع اتصال الصغرى .
عقد وحلّ « 1 »
[ الشبهة الأولى ] : قد طعن في الأول بأن ملازمة الكبرى وان كانت في نفس الامر ، لكن جاز ان لا يبقى على تقدير ثبوت الأصغر إذا امتنع في نفسه . كقولنا : كلما كان هذا اللون سوادا وبياضا فهو سواد وكلما كان سوادا « 2 » لم يكن بياضا .
فيجاب بأن الأوسط ان وقع منهما بنحو واحد كان الانتاج بيّنا ، لكن كذبت النتيجة لكذب الكبرى ؛ وليس من شرط انتاج القياس صدق مقدماته ، إذ ربما ينتج مع كذبها ويستعمل الزاما . وان لم يقع لم يكن الاقتران قياسا لعدم تكرر الأوسط .
[ الشبهة الثانية ] : وفي الثالث « 3 » بان الحملية الصادقة في الواقع جاز ان لا يبقى صدقها على تقدير صدق مقدم المتصلة . فلا ينتج كقولنا : ان كان الخلأ موجودا فهو بعد ، وكل بعد فهو في مادة . فلو انتج لصدق : ان كان الخلأ موجودا فهو في مادة . وليس كذلك .
والجواب : منع كذب النتيجة ، إذ المحال لا يمتنع ان يلزم من وجوده نفيه . وقد عرفت ان صدق المتصلة لا ينافي كذب الاجزاء .
هامش
( 1 ) - چ : حل وعقد .
( 1 ) - چ : حل وعقد .
( 2 ) - چ : - فهو . . . سوادا .
( 3 ) - چ : وفي الرابع والثالث .