فصل رابع
[ 119 ] قال : « وليس بأسود »
أقول : يعني « 1 » أنّ اعتبار الانتساب إلى ثالث لا يستلزم كون « 2 » التناقص بين قضيتين - كما عليه المحقّق الشريف - كيف وانّ ذلك « 3 » الانتساب يشمل فردين :
أحدهما : كون « 4 » الانتساب إليه على سبيل « 5 » التركيب التقييدي .
وثانيهما : كونه « 6 » على سبيل التركيب « 7 » الخبري .
ولمّا كان المراد « 8 » هاهنا هو الأوّل « 9 » فقد أشار المصنّف إليه بقوله : « 10 » « إمّا بسيطا لا صدق » « 11 » فيكون مفهوما السواد واللا سواد يرجعان « 12 » إلى سواد زيد مثلا « 13 » ولا سواده .
[ 120 ] قال : « وسلوك من أحدهما »
أقول : أي سلوك الموضوع من الشديد « 14 » إلى الضعيف وبالعكس .
[ 121 ] قال : « فإنّ السواد الحقّ مثلا لا يقبل الأشدّ »
« 15 »
أقول أي المطلق ، كما نصّ عليه الشيخ « 16 » بقوله : « انّه إذا قيل : « هذا أشدّ سوادا من
هامش
( 1 ) . ح : إشارة ملكية إلى .
( 2 ) ح : ليس يستلزم أن يكون .
( 3 ) . ح : التناقض بين القضيتين - على ما ظنّه السيّد الشريف - بل الحقّ انّ .
( 4 ) . ح : أن يكون .
( 5 ) . ق : - سبيل .
( 6 ) . ح : - كونه .
( 7 ) . ق : - سبيل التركيب .
( 8 ) . ح : ولمّا كان مقصوده دام بقائه .
( 9 ) . ق : + منهما .
( 10 ) . ح : فأشار إليه بقوله الشريف .
( 11 ) . ق : + قال .
( 12 ) . ح : يرجع .
( 13 ) . ح : - مثلا .
( 14 ) . ق : موضوع الشديد منه .
( 15 ) . تقويم الإيمان : أشدّ .
( 16 ) . ح : أي المطلق ؛ وذلك على ما نصّ عليه الرئيس .