ذلك الجسم أو لقوّة في المفارق .
فإن كان لقوّة فيه فهي مبدأ صدور ذلك الفعل عنه ، وذلك هو المطلوب .
وإن كان لقوّة في ذلك المفارق فلا يخلو [
A
] : إمّا أن يكون على سبيل الإيجاب ، [
B
] : أو على سبيل الإرادة . وأيّا ما كان لولا اختصاص ذلك الجسم بخاصيّة تقتضي استيجاب ذلك الأكثر ، كان ذلك الأثر جزافا [ و ] اتفاقا ، وذلك باطل ؛ لأنّ الأمور الاتفاقية لا تكون دائمة ولا أكثرية ، والأمور الطبيعية دائمية « 1 » أو أكثرية . فإذن ليست باتفاقية ، فإذا تلك « 2 » الخاصية في ذلك الجسم ، وهي المسماة بالقوّة .
فهذا تلخيص هذه الحجّة على حسب الإمكان .
قوله : « وهذه القوّة تصدر عنها الأفاعيل الجسمانية كلّها من التحيّزات إلى أماكنها الطبيعية والتشكّلات الطبيعية » .
التفسير « 3 » : يعني بهذه « 4 » الطبيعية هي الّتي تصدر منها الأفاعيل الجسمانية من الحصول في أماكنها الطبيعية والأشكال الطبيعية .
هامش
( 1 ) . ف ، خ : دائمة
( 2 ) . ف : ذلك
( 3 ) . هكذا في النسخ .
( 4 ) . ف : هذه