أحدهما أن تكون الصغرى سالبة خاصّة لتقبل الانعكاس كما عرفت فيما سبق .
وثانيهما أن تكون الكبرى الموجبة معها على الشرائط المعتبرة بحسب الجهة في الشكل الثاني لتحصل النتيجة ، وشرطه أنّه إذا لم يصدق الدوام على صغراه تكون كبراه من الستّ المنعكسة السوالب ، فيجب أن تكون كبرى الضرب السادس كذلك .
الشرط الخامس كون صغرى الضرب الثامن من إحدى الخاصّتين وكبراه ممّا يصدق عليه العرفي العامّ ، لأنّ إنتاجه إنّما يظهر بعكس الترتيب ليرجع إلى الأوّل ثمّ عكس النتيجة فلا بدّ أن تكون مقدّمتاه بحيث إذا بدّلت إحداهما بالأخرى أنتجتا سالبة خاصّة لتقبل الانعكاس إلى النتيجة المطلوبة ، والشكل الأوّل إنّما ينتج سالبة خاصّة لو كان كبراه إحدى الخاصّتين وصغراه إحدى القضايا الستّ التي يصدق عليها العرفيّ العام .
أمّا إذا كانت صغراه إحدى الوصفيّات الأربع فظاهر .
وأمّا إذا كانت إحدى الدائمتين فلأنّ النتيجة حينئذ ضروريّة لا دائمة أو دائمة لا دائمة ، وهما أخصّ من العرفيّة الخاصّة فيصدق على النتيجة السالبة الجزئيّة العرفيّة الخاصّة ، وهي تنعكس إلى النتيجة المطلوبة فيجب أن تكون صغرى هذا الضرب إحدى الخاصّتين لأنّها كبرى الشكل الأوّل ، وكبراه من القضايا الستّ لأنّها صغرى الشكل الأول ، ومن هاهنا يظهر أنّ الضرب السابع لمّا كان إنتاجه إنّما يتبيّن بعكس الكبرى ليرجع إلى الشكل الثالث وجب أن تكون السالبة المستعملة فيه قابلة للانعكاس ، وأن تكون الموجبة مع عكسها على شرط إنتاج الشكل الثالث ؛ فلا بدّ فيه
تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 430
مساهمون: قطب الدين الرازي
ص٤٣٠