وأربع قضايا أخر ينتفع بها في المختلطات وغيرها :
منها ، المطلقة الوقتية
والمطلقة المنتشرة
والوقتية المطلقة
والمنتشرة المطلقة
، ما حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع في وقت غير معيّن . ومتى رأيت في القضايا المركّبة قيد اللادوام فهو عبارة عن مطلقة عامة ؛ وقيد اللاضرورة عبارة عن ممكنة عامة ؛ كمّية كل واحد منهما موافقة لكمية كل واحد من أصل القضية ، والطرفين كالطرفين ، لكن كيفية قضية القيدين مخالفة لكيفية الأصل . والشيخ الرئيس يوافق على هذا الاصطلاح في مخالفة « لا دوام » و « لا ضرورة » لأصل القضية في الكيف ، ويخالف في موافقتهما في الكم ، ويريد ب « لا دوام » « 1 » سلب الحكم عن بعض الأفراد لا عن الكل ؛ فإذا قلنا : « كل ج ب لا دائما » نريد بذلك « كل ج ب بالفعل » و « ليس بعض ج ب بالفعل » ؛ وهذا قد ينتفع به في العكوس . والقضايا المركّبة « 2 » لا يمكن حصر تركيبها بل تذهب بحسب الاعتبارات وإيراد القيود إلى غير النهاية ؛ لأنّه يجوز أن يدخل قيد اللادوام واللاضرورة على باقي القضايا ويحصل للقضية اسم آخر مركّب ؛ مثل تقييدك « العرفية العامّة »