عامة ؛ والسالبة تتركّب من سالبة وقتية مطلقة ، وموجبة مطلقة عامّة .
وسادسها ، العرفية الخاصّة
، وهي القضية التي حكم فيها بأنّ المحمول دائم الثبوت للموضوع أو دائم السلب عنه ما دام ذات الموضوع توصف بالوصف العنواني غير دائم بحسب الذات ، كقولك : « كل إنسان كاتب ما دام انسانا لا دائما بحسب الذات » أو « لا شيء من الإنسان بكاتب ما دام انسانا لا دائما بحسب الذات » . والموجبة تتركّب من موجبة عرفية عامة ، وسالبة مطلقة عامة ؛ والسالبة تتركّب من سالبة عرفية عامة ، وموجبة مطلقة عامة .
وسابعها ، المشروطة الخاصّة
« 1 » ، وهي القضية التي حكم فيها بضرورة ثبوت « 2 » المحمول للموضوع أو بضرورة سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موصوفا « 3 » بالوصف العنواني لا دائما بحسب الذات ، كقولك : « بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما بحسب الذات » أو « بالضرورة لا شيء من الساكن بمتحرك ما دام ساكنا لا دائما بحسب الذات » . والموجبة تتركّب من موجبة مشروطة عامة ، وسالبة مطلقة عامة ؛ والسالبة تتركّب من سالبة مشروطة عامة وموجبة مطلقة عامة . فهذه جملة القضايا الثلاث عشر .
ومن القضايا الخارجة عنها
، الحينيتان ، ينتفع بهما في النقيض والعكس وغيرهما « 4 » .
فالحينية الممكنة
، هي القضية التي حكم فيها بسلب الضرورة الوصفية عن الطرف المخالف للحكم ، كقولك : « كل من به حمّى يمكن أن يرتعد في بعض أوقات كونه محموما » .
والحينية المطلقة
، وهي القضية التي حكم فيها بثبوت المحمول
هامش
( 1 ) . ت : - الخاصّة .
( 2 ) . ت : - ثبوت .
( 3 ) . ت : - موصوفا .
( 4 ) . در كشف الأسرار ، صص 120 - 121 قضاياى خارج از 13 نوع را ، 19 قسم شمارش كرده است :
9 قسم حينيه و 10 قسم وقتيه .