شرعيّة زجر اللّه عنها بحدّ أو تعزير ، والمحظورات إمّا فعل منهيّ عنه ، أو ترك فعل مأمور به ، ومن ثمّ يكون الإجرام : إتيان فعل محرّم معاقب على فعله ، أو هو :
فعل أو ترك نصّت الشّريعة على تجريمه والعقاب عليه « 1 » .
ومن ثمّ يشمل الإجرام فعل المحظورات كالسّرقة والزّنا والقتل وما أشبهها ، وترك المأمورات من نحو ترك الصّلاة والامتناع عن دفع الزّكاة ، أو ترك الدّين بالكلّيّة كالارتداد .
[ للاستزادة : انظر صفات : الأذى - الإرهاب - انتهاك الحرمات - العدوان - العصيان - الانتقام - النقمة - الفجور - الطغيان - الحرب والمحاربة - العتو - القسوة - البغي .
وفي ضد ذلك : انظر صفات : التقوى - الطاعة - الاستقامة - تعظيم الحرمات - الصفح - العفو - السلم ] .
هامش
( 1 ) التشريع الجنائي الإسلامي ( 66 )