تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة النضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ( ص ) — صفحة 2214

مساهمون:

ص٢٢١٤
فقالت لعبد اللّه سل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : أيجزي عنّي أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصّدقة ؟ . فقال : سلي أنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فانطلقت إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمرّ علينا بلال ، فقلنا : سل النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أيجزي عنّي أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري . وقلنا : لا تخبر بنا . فدخل فسأله ، فقال : « من هما ؟ » . قال : زينب . قال : « أيّ الزّيانب ؟ » . قال : امرأة عبد اللّه ، قال : « نعم ولها أجران ، أجر القرابة وأجر الصّدقة » ) * « 1 » . 39 - * ( عن أبي مسعود البدريّ - رضي اللّه عنه - قال : لمّا أمرنا بالصّدقة كنّا نتحامل ، فجاء أبو عقيل بنصف صاع ، وجاء إنسان بأكثر منه ، فقال المنافقون : إنّ اللّه لغنيّ عن صدقة هذا ، وما فعل هذا الآخر إلّا رئاء . فنزلت
الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ
. . . الآية ( التوبة / 79 ) ) * « 2 » . 40 - * ( عن أبي سعيد الخدريّ - رضي اللّه عنه - قال : قال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : « ليس فيما دون خمس أواق « 3 » صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس أوسق « 4 » صدقة » ) * « 5 » . 41 - * ( عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال : قال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : « ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة » ) * « 6 » . 42 - * ( عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد اللّه عبدا بعفو إلّا عزّا ، وما تواضع أحد للّه إلّا رفعه اللّه » ) * « 7 » . 43 - * ( عن حكيم بن حزام - رضي اللّه عنه - قال : قال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : « اليد العليا « 8 » خير من اليد السّفلى « 9 » ، وابدأ بمن تعول ، وخير الصّدقة عن ظهر غنى ، ومن يستعفف يعفّه اللّه ، ومن يستغن يغنه اللّه » ) * « 10 » .
هامش
( 1 ) البخاري - الفتح 3 ( 1466 ) واللفظ له ، ومسلم ( 1000 ) . ( 2 ) البخاري - الفتح 8 ( 4668 ) واللفظ له ، ومسلم ( 1018 ) . ( 3 ) أواق : جمع أوقية وهي أربعون درهما من الفضة ، ذود : من واحد إلى تسع وقيل من ثلاث إلى عشر . ( 4 ) أوسق : جمع وسق وهو ستون صاعا . ( 5 ) البخاري - الفتح 3 ( 1405 ) واللفظ له ، ومسلم ( 979 ) . ( 6 ) البخاري - الفتح 3 ( 1463 ) واللفظ له ، ومسلم ( 982 ) . ( 7 ) مسلم ( 2588 ) . ( 8 ) اليد العليا : اليد المنفقة . ( 9 ) اليد السلفي : اليد السائلة . ( 10 ) البخاري - الفتح 3 ( 1427 ) واللفظ له ، ومسلم ( 1034 ) .