الخمس كذا وكذا » ) * « 1 » .
25 - * ( عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال :
أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بالصّدقة فقيل منع ابن جميل ، وخالد ابن الوليد ، وعبّاس بن عبد المطّلب ، فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم :
« ما ينقم ابن جميل إلّا أنّه كان فقيرا فأغناه اللّه ورسوله ، وأمّا خالد فإنّكم تظلمون خالدا ، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل اللّه ، وأمّا العبّاس بن عبد المطّلب فعمّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فهي عليه صدقة ومثلها معها » ) * « 2 » .
26 - * ( عن أنس - رضي اللّه عنه - قال : إنّ أبا بكر - رضي اللّه عنه - أرسل لهم كتابا فإذا فيه : هذه فريضة الصّدقة الّتي فرضها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم على المسلمين الّتي أمر اللّه - عزّ وجلّ - بها نبيّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه : فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم : في كلّ خمس ذود شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض « 3 » ، إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستّا وثلاثين ففيها بنت لبون « 4 » ، إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستّا وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحل « 5 » ، إلى ستّين ، فإذا بلغت إحدى وستّين ففيها جذعة « 6 » ، إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستّا وسبعين ففيها ابنتا لبون ، إلى تسعين ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كلّ أربعين بنت لبون ، وفي كلّ خمسين حقّة ، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصّدقات : فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقّة فإنّها تقبل منه ، وأن يجعل معها شاتين ، إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده حقّة وعنده جذعة فإنّها تقبل منه ويعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليس عنده حقّة وعنده ابنة لبون فإنّها تقبل منه » - قال أبو داود : من هاهنا لم أضبطه عن موسى كما أحبّ - « ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلّا حقّة فإنّها تقبل منه » . قال أبو داود : إلى هاهنا ثمّ أتقنته - ، « ويعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلّا بنت مخاض ، فإنّها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلّا ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ، وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلّا أربع فليس فيها شيء ، إلّا أن يشاء ربّها ، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة . فإذا
هامش
( 1 ) مسلم ( 1072 ) .
( 2 ) البخاري - الفتح 3 ( 1468 ) واللفظ له . ومسلم ( 983 ) .
( 3 ) بنت مخاض : النوق التي أتى على حملها عشرة أشهر .
( 4 ) بنت لبون : الناقة إذا استكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة .
( 5 ) حقة طروقة الفحل : ما دخل في السنة الرابعة .
( 6 ) جذعة : من الإبل ما استكمل أربعة أعوام ودخل في السنة الخامسة ، ومن الخيل والبقر : ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة ، ومن الضأن : ما بلغ ثمانية أشهر أو تسعة .