تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواقف حلف فيها النبي ( ص ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
واعلم أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه ، فيباح قتله في الدفع ، وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة ، أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله قصدا إلا في هذه الثلاثة واللّه أعلم . ا ه

3 - الزاني الثيب يقتل رجما :

لحديث عمر رضي اللّه عنه قال : " إن اللّه بعث محمدا صلى اللّه عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه اية الرجم فقرأتها ، وعقلتها ، ووعيتها ، ورجم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب اللّه ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللّه تعالى ، فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت به البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف : وقد قرأتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من اللّه واللّه عزيز حكيم " متفق عليه . والآيات والأحاديث في الزجر عن الزنى كثيرة جدا تنظر في مظانها .

4 - القاتل عمدا يقتل إذا لم يعف عنه أولياء الدم :

لقوله تعالى :