تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمائل الرسول ( ص ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
عذر له أصلا فللشافعي . رحمه اللّه . فيه قولان مشهوران : أصحهما : أنه يجوز له دخولها بغير إحرام ولكن يستحب له الإحرام ، والثاني : لا يجوز » « 1 » . 3 . مشروعية المسح على الخف ؛ لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فعله في عام الفتح ، وهو متأخر عن نزول آيات الوضوء في سورة المائدة ، فعلمنا أن المسح كان آخر أمر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، ولا عبرة بالمخالف . 4 . تحريم زواج المتعة ، لما رواه مسلم « 2 » : عن الرّبيع بن سبرة عن أبيه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم نهى يوم الفتح عن متعة النّساء . 5 . ليس مدار الأمر على كثرة العبادة والتعمق فيها ، ولكن مدار الأمر على اتباع سنة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، وقد علّمنا النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أن الأخذ بالرخصة في وقتها هو السنة ، والأخذ بالعزيمة وقت الحاجة إلى الرخصة ليس من الدين في شيء ، ودليله ما رواه مسلم : عن جابر بن عبد اللّه . رضي اللّه عنهما . أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم خرج عام الفتح إلى مكّة في رمضان فصام حتّى بلغ كراع الغميم ، فصام النّاس ، ثمّ دعا بقدح من ماء فرفعه حتّى نظر النّاس إليه ، ثمّ شرب ، فقيل له بعد ذلك : إنّ بعض النّاس قد صام فقال : « أولئك العصاة ، أولئك العصاة » .
هامش
( 1 ) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ( 12 / 129 ) . ( 2 ) رواه مسلم ، كتاب : النكاح ، باب : نكاح المتعة ، برقم ( 1406 ) .
شمائل الرسول ( ص ) — صفحة 362 | أحمد عبد الفتاح زواوي