تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكم النبي الأعظم ( ص ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩

ي أطوَلُ النّاسِ أعناقا يَومَ القِيامَةِ

7260 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : المُؤَذِّنونَ أطوَلُ النّاسِ أعناقا « 1 » يَومَ القِيامَةِ . « 2 » 7261 . عنه صلى اللّه عليه وآله : لَو أقسَمتُ لَبَرَرتُ : إنَّ أحَبَّ عِبادِ اللّهِ إلَى اللّهِ لَرُعاةُ الشَّمسِ وَالقَمَرِ يَعنِي المُؤَذِّنينَ وإنَّهُم لَيُعرَفونَ يَومَ القِيامَةِ بِطولِ أعناقِهِم . « 3 » 7262 . عنه صلى اللّه عليه وآله : يَأتِي المُؤَذِّنونَ أطوَلَ النّاسِ أعناقا يَومَ القِيامَةِ يُنادونَ بِشَهادَةِ أن لا إلهَ إلَا اللّهُ وأنَّ مُحَمَّدا عَبدُهُ ورَسولُهُ ، فَلا يَسمَعُ المُؤَذِّنينَ شَيءٌ إلّا شَهِدَ لَهُم بِذلِكَ يَومَ القِيامَةِ . « 4 »

ك هُوَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدّيقينَ وَالشُّهَداءِ وَالصّالِحينَ

7263 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : يُحشَرُ المُؤَذِّنونَ مِن امَّتي مَعَ النَّبِيّينَ وَالصِّدّيقينَ وَالشُّهَداءِ وَالصّالِحينَ . « 5 » 7264 . عنه صلى اللّه عليه وآله لِعَلِيٍّ عليه السلام : يا عَلِيُّ ، إنَّ لِواءَ الحَمدِ مَعَكَ يَومَ القِيامَةِ تَقدَمُ بِهِ قُدّامَ امَّتي ، وَالمُؤَذِّنونَ عَن يَمينِكَ وعَن شِمالِكَ . « 6 » 7265 . عنه صلى اللّه عليه وآله : مَن أذَّنَ عَشرَ سِنينَ أسكَنَهُ اللّهُ عز وجل مَعَ إبراهيمَ الخَليلِ عليه السلام في قُبَّتِهِ أوفي دَرَجَتِهِ . « 7 »
هامش
( 1 ) أطول الناس أعناقا : أي أكثر الناس تشوّفا إلى رحمة اللّه ؛ لأنّ المتشوّف يطيل عنقه إلى ما يتطلّع‌إليه . . . وقيل : إنّهم سادة ورؤساء ، والعرب تصف السادة بطول الأعناق ( شرح النووي لصحيح مسلم : ج 4 ص 333 ) . ( 2 ) صحيح مسلم : ج 1 ص 290 ح 14 ؛ تهذيب الأحكام : ج 2 ص 284 ح 1132 عن العزرمي عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحارالأنوار : ج 84 ص 106 ح 4 . ( 3 ) المعجم الأوسط : ج 5 ص 106 ح 4808 عن أنس . ( 4 ) مسند زيد : ص 97 عن الإمام زين العابدين عن آبائه عليهم السلام ، بحارالأنوار : ج 84 ص 157 ح 55 . ( 5 ) الخصال : ص 355 ح 36 عن الحسن بن عبداللّه عن أبيه عن جدّه الإمام الحسن عليه السلام ، بحارالأنوار : ج 84 ص 116 ح 10 . ( 6 ) تفسير فرات : ص 366 ح 498 عن الإمام زين العابدين عليه السلام ، بحارالأنوار : ج 8 ص 7 ح 12 . ( 7 ) كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 293 ح 905 عن بلال ، بحارالأنوار : ج 84 ص 124 ح 21 .