تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكم النبي الأعظم ( ص ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠

ل النَّوادِر

7266 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لِلإِمامِ وَالمُؤَذِّنِ مِثلُ اجورِ مَن صَلّى مَعَهُما . « 1 » 7267 . عنه صلى اللّه عليه وآله : أفضَلُ النّاسِ فِي المَسجِدِ : الإِمامُ ، ثُمَّ المُؤَذِّنُ ، ثُمَّ يَمينُ الإِمامِ . « 2 » 7268 . عنه صلى اللّه عليه وآله : لِلمُؤَذِّنِ فَضلٌ عَلى مَن أتَى الصَّلاةَ عِشرونَ ومِئَتا حَسَنَةٍ إلّا مَن قالَ مِثل‌َما يَقولُ ، فَإِن أقامَ فَأَربَعونَ ومِئَتا حَسَنَةٍ . « 3 » 7269 . عنه صلى اللّه عليه وآله : مَن أذَّنَ سَنَةً عَلى نِيَّةٍ صادِقَةٍ لا يَطلُبُ عَلَيها أجرا ، حُشِرَ يَومَ القِيامَةِ فَاوقِفَ عَلى بابِ الجَنَّةِ ، فَقيلَ لَهُ : اشفَع لِمَن شِئتَ . « 4 » 7270 . عنه صلى اللّه عليه وآله : مَن أذَّنَ في سَبيلِ اللّهِ صَلاةً واحِدَةً إيمانا وَاحتِسابا وتَقَرُّبا إلَى اللّهِ عز وجل ، غَفَرَ اللّهُ لَهُ ما سَلَفَ مِن ذُنوبِهِ ، ومَنَّ عَلَيهِ بِالعِصمَةِ فيما بَقِيَ مِن عُمُرِهِ ، وجَمَعَ بَينَهُ وبَينَ الشُّهَداءِ فِي الجَنَّةِ . « 5 »

2 / 7 بركات الأذان

أطَردُ الشَّيطانِ

7271 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إذا أذَّنَ المُؤَذِّنُ أدبَرَ الشَّيطانُ ولَهُ حُصاصٌ « 6 » . « 7 »
هامش
( 1 ) كنز العمّال : ج 7 ص 586 ح 20374 نقلًا عن أبي الشيخ عن أبي هريرة . ( 2 ) الفردوس : ج 1 ص 358 ح 1446 عن الإمام عليّ عليه السلام . ( 3 ) الفردوس : ج 3 ص 321 ح 4962 عن أبي هريرة . ( 4 ) تاريخ دمشق : ج 14 ص 90 ح 3390 عن أنس . ( 5 ) كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 294 ح 905 عن بلال ، بحارالأنوار : ج 84 ص 124 ح 21 . ( 6 ) الحُصاص : شِدَّةُ العَدْوِ وَحِدَّته . وقيل : هو أن يمصَعَ بذَنَبِه [ أي يحرّكه ] ، ويَصُرّ بأُذُنيه [ أي ينصبهما ] ويعدو . وقيل : هو الضُّراط ( النهاية : ج 1 ص 396 " حصص " ) . ( 7 ) صحيح مسلم : ج 1 ص 291 ح 17 عن أبي هريرة ؛ عوالي اللآلي : ج 1 ص 409 ح 75 وفيه " ضراط " بدل " حصاص " .