تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكم النبي الأعظم ( ص ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
190 . المستدرك على الصحيحين عن أبي حسّان الأعرج : إنّ عائِشَةَ قالَت : كانَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله يَقولُ : كانَ أهلُ الجاهِلِيَّةِ يَقولونَ : إنَّمَا الطِّيَرَةُ فِي المَرأةِ وَالدّابَّةِ وَالدّارِ . ثُمَّ قَرَأت :
" ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ "
« 1 » . « 2 »

ج التِّوَل

191 . دعائم الإسلام : إنَّ رَسول اللّهِ صلى اللّه عليه وآله نَهى عَنِ التَّمائِمِ وَالتِّوَلِ « 3 » . فَالتَّمائِمُ : ما يُعَلَّقُ مِنَ الكُتُبِ وَالخَرَزِ وغَيرِ ذلِكَ ، وَالتِّوَلُ : ما تَتَحَبَّبُ بِهِ النِّساءُ إلى أزواجِهِنَّ كَالكَهانَةِ وأشباهِها . ونَهى عَنِ السِّحرِ . « 4 »

د النِّياحَة

192 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : النِّياحَةُ مِن عَمَلِ الجاهِلِيَّةِ . « 5 » 193 . عنه صلى اللّه عليه وآله : مِن أمرِ الجاهِلِيَّةِ النِّياحَةُ ، وتَبَرُّؤُ امرِىً مِنِ ابنِهِ ، وفَخرُهُ عَلَى النّاسِ . « 6 »
هامش
( 1 ) الحديد : 22 . ( 2 ) المستدرك على الصحيحين : ج 2 ص 521 ح 3788 . ( 3 ) التمائم : جمع تميمة ، وهي خرزات كانت العرب تعلّقها على أولادهم يتّقون بها العين في زعمهم ، فأبطلها الإسلام . . . وإنّما جعلها شركًا لأنّهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم ، فطلبوا دفع الأذى من غيراللّه الذي هو دافعه . وفي حديث عبداللّه " التِوَلَة من الشرك " التِوَلَة بكسرالتاء وفتح الواو : ما يحبّب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره ، جعله من الشرك لاعتقادهم أنّ ذلك يؤثّر ويفعل خلاف ما قدّره اللّه تعالى ( النهاية : ج 1 ص 197 و 198 و 200 ) . وقال الفيروزآبادي : التُوَلَة كهُمزة : السحر أو شبهه ، وخرز تتحبّب معها المرأة إلى زوجها ( القاموس المحيط : ج 3 ص 341 ) . ( 4 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 142 ح 497 ، بحار الأنوار : ج 63 ص 18 ح 11 . ( 5 ) كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 376 ح 5769 ، بحار الأنوار : ج 82 ص 103 ح 50 ؛ سنن ابن ماجة : ج 1 ص 504 ح 1581 عن أبي مالك الأشعري وح 1582 عن ابن عبّاس وفيهما " أمر " بدل " عمل " . ( 6 ) مسند إسحاق بن راهويه : ج 1 ص 371 ح 382 عن أبي هريرة .