عنه - ( 1 ) في المقنع ( 2 ) إلى التفصيل بين القطرة فخصّها بعشرين دلواً ، محتجّاً بما رواه زرارة
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بئر قطر فيها دم أو خمر ؟ قال : " الدم والخمر والميّت ولحم
الخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منه عشرون دلواً ، وإن غلبت الريح نزحت حتّى تطيب " ( 3 ) .
وقد ورد لها التقدير بثلاثين أيضاً كما في خبر كردويه ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
عن البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ؟ قال : " ينزح منها ثلاثون
دلواً " ( 4 ) وأجاب في المختلف عن الاعتراض : " بمنع دلالة الأنصاب على الكثير ، بل
مفهومه الوقوع لذي الأجزاء على الاتّصال سواء قلّ أو كثر ، والخمر الوارد في الحديث
نكرة لا يدلّ على قلّة ولا كثرة " .
وعن الخبرين : " بالمنع من صحّة سنديهما ، لأنّ في طريقيهما من لا يحضرني الآن
حاله " ( 5 ) وعلى فرض الصحّة فإعراض المعظم عنهما يخرجهما عن الاعتبار .
وأمّا سائر المسكرات فإلحاقها بالخمر محكيّ عن المفيد ( 6 ) ، والشيخ ( 7 ) ، والمرتضى ،
وقد يدّعي فيه الشهرة العظيمة ، بل عن الغنية ( 8 ) ، والسرائر ( 9 ) الإجماع عليه ، وقيّدها
جماعة بالمايع بالأصالة احترازاً عن الجامد كالحشيشة للاتّفاق على عدم نجاسته ، كما
في كلام المحقّق الخوانساري ( 10 ) لكنّهم لم يذكروا هنا في أصل الحكم حديثاً ، بل
اعترف بعدم الظفر عليه غير واحد منهم العلاّمة في المنتهى ( 11 ) .
نعم المصرّح به في جملة كلماتهم كما في المنتهى ( 12 ) ، وغيره ، وعن المعتبر ( 13 ) ،
وغيره أنّ ذلك من جهة إطلاق الخمر على كلّ مسكر في كثير من الأخبار ، كرواية عطاء
هامش
( 1 ) والحاكي هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 318 .
( 2 ) المقنع : 34 ، ولا يخفى أنّ الاحتجاج برواية زرارة يكون من الحاكي لا من المحكيّ عنه ، وإن
كان استناد المحكيّ عنه إليه أيضاً غير بعيد ولذا قال في مدارك الأحكام 1 : 93 : " وربّما كان
مستنده رواية زرارة " .
( 3 ) الوسائل 1 : 179 ب 15 من أبواب الماء المطلقح 3 - التهذيب 1 : 241 / 697 - الاستبصار 1 : 35 / 96 .
( 4 ) الوسائل 1 : 179 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 241 / 698 - الاستبصار
1 : 35 / 95 ، و 1 : 45 / 125 .
( 5 ) مختلف الشيعة 1 : 196 - 197 .
( 6 ) والحاكي هو العلاّمة في منتهى المطلب 1 : 70 ؛ المقنعة : 67 .
( 7 ) النهاية 1 : 207 .
( 8 ) غنية النزوع : 48 .
( 9 ) السرائر 1 : 72 .
( 10 ) مشارق الشموس : 220 .
( 11 و 12 ) منتهى المطلب 1 : 70 و 71 .
( 13 ) المعتبر : 13 .