تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
ونظير ذلك لو قذف أمه أو ذمية لها بن أو زوج مسلمان فهل يحد على روايتين ذكرهما المجد وغيره . وينبغي أن يقيد الابن والزوج بأن يكونا حرين انتهى . قوله ( وإذا أسلمت أم ولد الكافر أو مدبرته منع من غشيانها وحيل بينه وبينها ) بلا نزاع . ومقتضى ذلك أن ملكه باق عليهما وأنهما لم يعتقا . أما في أم الولد فهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي وهو المذهب المختار لأبي بكر والقاضي وأبى الخطاب والشريف والشيرازي وغيرهم . وصححه المصنف والشارح وغيرهما . قال بن منجا هذا المذهب . وقدمه في المذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وعنه تعتق في الحال بمجرد إسلامها نقلها مهنا قاله المصنف في الكافي . قال الزركشي ولا أعلم له سلفا في ذلك . وعنه أنها تستسعى في حياته وتعتق نقلها مهنا قاله القاضي ولم يثبتها أبو بكر فقال أظن أن أبا عبد الله أطلق ذلك لمهنا على سبيل المناظرة للوقت . وأما المدبرة فحكمها حكم المدبر إذا أسلم وقد ذكره المصنف في باب التدبير وتقدم الكلام على ذلك مستوفى فليراجع . وظاهر كلام المصنف أن رواية الاستسعاء عائدة إلى أم الولد والمدبرة . والمنقول أنها في أم الولد وحملها بن منجا على ظاهرها وجعلها على القول بعدم جواز بيع المدبرة .