تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
فداء شيء منها تعلق أرش الجميع برقبتها ولم يكن على السيد في الجنايات كلها إلا قيمتها أو أرش جميعها وعليه الأقل منهما . ويشترك المجنى عليهم في الواجب لهم فإن لم يف بها تحاصوا فيها بقدر أروش جناياتهم . تنبيه قوله ( وإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص ) . مقيد بما إذا لم يكن لها منه ولد فإن كان لها منه ولد لم يجب القصاص على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وقد صرحوا به في باب شروط القصاص بقولهم ومتى ورث ولده القصاص أو شيئا منه سقط القصاص فلو قتل امرأته وله منها ولد سقط عنه القصاص . ونقل مهنا يقتلها أولاده من غيرها . قال المصنف والشارح وهي مخالفة لأصول مذهبه والصحيح لا قصاص عليها . قال في الرعاية ولوليه مع فقد ابنهما القود وقيل مطلقا . قوله ( فإن عفوا على مال أو كانت الجناية خطأ فعليها قيمة نفسها ) . هذا إحدى الروايتين وهو قول الخرقي والمصنف في كتبه والقاضي وجماعة من أصحابه . والصحيح من المذهب أنه يلزمها الأقل من قيمتها أو ديته نص عليه . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والقواعد الفقهية وغيرهم وقدمه في الفروع . قال ناظم المفردات :
الإنصاف — صفحة 499 | المرداوي / محمد حامد الفقي