تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
فعلى المذهب يفديها بقيمتها يوم الفداء قاله الأصحاب وتجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد . قوله ( وإن عادت فجنت فداها أيضا ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين والمختار لعامة الأصحاب أبى بكر والقاضي وأصحابه والمصنف وغيرهم حتى قال أبو بكر ولو جنت ألف مرة وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم . وقدمه في الهداية والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع والفائق والمغنى والشرح ونصراه . قال بن منجا هذا المذهب . وعنه يتعلق الفداء الثاني وما بعده بذمتها حكاها أبو الخطاب وقدمه في المستوعب والترغيب وأطلقهما في المذهب . وقال في الفائق قلت المختار عدم إلزامه جنايتها . فعلى الرواية الثانية قال في الرعاية قلت يرجع الثاني على الأول بما يخصه مما أخذه . تنبيه أطلق المصنف هذه الرواية وكذا أطلقها أبو الخطاب في الهداية والمصنف في الكافي والمجد في المحرر وغيرهم . وقيدها القاضي في كتاب الروايتين والمصنف والمغني والشارح حاكين ذلك عن أبي الخطاب وبن حمدان في رعايتيه بما إذا فداها أولا بقيمتها . قال الزركشي ومقتضى ذلك أنه لو فداها أولا بأقل من قيمتها لزمه فداؤها ثانيا بما بقي من القيمة بلا خلاف . فائدة قال المصنف والشارح وإن جنت جنايات وكانت كلها قبل