تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
قوله ( وإن مات سيدها وهي حامل منه فهل تستحق النفقة لمدة حملها على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والشرح وشرح بن منجا والفائق وغيرهم . إحداهما تستحق النفقة صححه في التصحيح . قال في الرعايتين والحاوي الصغير لها النفقة على أصح الروايتين وجزم به في الوجيز . والرواية الثانية لا تستحقها هذا يشبه ما إذا مات عن امرأة حامل هل تستحق النفقة لمدة حملها على روايتين . ومبنى الخلاف على الخلاف في نفقة الحامل هل هي للحمل أو للحامل . فإن قلنا هي للحمل فلا نفقة لها ولا للأمة الحامل لأن الحمل له نصيب في الميراث . وإن قلنا للحامل فالنفقة على الزوج أو السيد انتهى . قلت ويأتي في كلام المصنف في كتاب النفقات هل تجب النفقة لحملها أو لها من أجله على روايتين والصحيح من المذهب أنها تجب للحمل . قوله ( وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو دونها ) . يعني إذا كان ذلك قدر أرش جنايتها وهذا المذهب . قال الزركشي وبن منجا هذا المذهب وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وقدمه في الهداية والفروع والرعايتين والحاوي الصغير . وعنه عليه فداؤها بأرش الجناية كله حكاها أبو بكر وقدمه في النظم والفائق وأطلقهما في المحرر .