تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
أحدها أنه يعتق بأداء ما كوتب عليه مطلقا . الثاني إذا أعتقه بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع على سيده . الثالث يملك المكاتب التصرف في كسبه وله أخذ الصدقات والزكوات . الرابع إذا كاتب جماعة كتابة فاسدة فأدى أحدهم حصته عتق على قول من قال إنه يعتق في الكتابة الصحيحة بأداء حصته ومن لا فلا هنا وتفارق الصحيحة في ثلاثة أحكام . أحدها إذا أبرأه لم يصح ولم يعتق على الصحيح من المذهب واختار في الانتصار إن أتى بالتعليق لم يعتق بالإبراء وإلا عتق . الثاني لكل واحد منهما فسخها . الثالث لا يلزم السيد أن يؤدي إليه شيئا من الكتابة على الصحيح من المذهب جزم به في المغنى والشرح والوجيز . والوجه الثاني يلزمه وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق . قوله ( وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفه ) . وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والخلاصة . قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وقاله القاضي وأصحابه في الانفساخ بالموت . وقال أبو بكر لا تنفسخ بالموت ولا بالجنون ولا بالحجر ويعتق بالأداء إلى الوارث . قال المصنف والأولى أنها لا تبطل بالحجر والجنون وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق .
الإنصاف — صفحة 488 | المرداوي / محمد حامد الفقي