تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
وقوله ( وإن اختلفا في قدر عوضها فالقول قول السيد ) . في إحدى الروايتين وهو المذهب . قال القاضي هذا المذهب نص عليه في رواية الكوسج . وجزم به الخرقي وصاحب العمدة والوجيز والمنور وغيرهم . وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والمستوعب والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم . وصححه في النظم وغيره وهو من مفردات المذهب . وعنه القول قول المكاتب اختارها جماعة منهم الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وصححها بن عقيل في التذكرة . وعنه يتحالفان اختارها أبو بكر وقال اتفق الشافعي وأحمد رحمهما الله على أنهما يتحالفان ويترادان وأطلقهن في الفائق والزركشي . فعلى رواية التحالف إن تحالفا قبل العتق فسخ العقد إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه وإن تحالفا بعد العتق رجع السيد بقيمته ورجع العبد بما أداه . قوله ( وإن اختلفا في وفاء مالهما فالقول قول السيد ) بلا نزاع . قوله ( فإن أقام العبد شاهدا وحلف معه أو شاهدا وامرأتين ثبت الأداء وعتق ) . هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب بناء على أن المال وما يقصد به المال يقبل فيه شاهد ويمين على ما يأتي والخلاف بينهما هنا في أداء المال . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره . وقيل لا يقبل في النجم الأخير إلا رجلان لترتب العتق على شهادتهما وبناء على أن العتق لا يقبل فيه إلا رجلان ذكره في الترغيب وغيره .