تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
أما إن جاز بيعها فقطع المصنف وغيره بأنها لا تعتق بموته . قال الزركشي وظاهر إطلاق غيره يقتضي العتق ولهذا قدمه بن حمدان فقال وقيل إن جاز بيعها لم تعتق عليه بموته . ويأتي بعض ذلك عند ذكر الخلاف في جواز بيعها . قوله ( وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه مثل المضغة فعلى روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والمحرر والشرح والفائق والحاوي الصغير . إحداهما لا تصير بذلك أم ولد وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في النظم وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع . والرواية الثانية تصير به أم ولد صححه في التصحيح وقدمه في الرعاية الصغرى والخلاصة وقال لا تنقضي به العدة وجزم به في الوجيز . قال في المذهب فإن وضعت جسما لا تخطيط فيه فقال الثقات من القوابل هو مبدأ خلق الإنسان ففيه ثلاث روايات . إحداهن لا تصير أم ولد والثانية تصير والثالثة تصير أم ولد إلا في العدة فإنها لا تنقضي بذلك . وقال في الرعاية الكبرى وقيل إن وضعت قطعة لحم لم يبن فيها خلق آدمي فثلاث روايات . الثالثة تعتق ولا تنقضي به العدة انتهى . وقيل ما تجب فيه عدة تصير به أم ولد وإن كان علقة . وقيل تصير أم ولد بما لا تنقضي به العدة انتهى . وقيل لا تصير أم ولد بما لا تنقضي به عدتها ذكره أيضا . قال المصنف والشارح إذا وضعت مضغة لم يظهر فيها شيء من خلق
الإنصاف — صفحة 491 | المرداوي / محمد حامد الفقي