تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
قوله ( وإن اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم فالقول قول من يدعى أداء قدر الواجب عليه ) . جزم به في الفروع والنظم . قال الشارح هذا إذا أدوا وعتقوا فقال من كثرت قيمته أدينا على قدر قيمتنا وقال الآخر أدينا على السواء فبقيت لنا على الأكثر قيمة بقية . فمن جعل العوض بينهم على عددهم قال القول قول من يدعى التسوية ومن جعل على كل واحد قدر حصته فعنده وجهان . أحدهما القول قول من يدعى التسوية . والثاني القول قول من يدعى أداء قدر الواجب عليه . وجزم بهذا القول في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحاوي الصغير والنظم . وأطلق الوجهين في الرعايتين والفائق وقالا وقيل يصدق من ادعى أداء ما عليه إذا أنكر ما زاد . قوله ( ويجوز له أن يكاتب بعض عبده فإذا أدى عتق كله ) . قاله أبو بكر وجزم به في المغنى والمحرر والشرح وشرح بن منجا والوجيز والفائق والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . فإن كان كاتب نصفه أدى إلى سيده مثلي كتابته لأن نصف كسبه يستحقه سيده بما فيه من الرق إلا أن يرضى سيده بتأدية الجميع عن الكتابة فيصح . قوله ( ويجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب . واختار في الرعاية أنه لا بد من إذن الشريك إذا كان معسرا .