تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
وهو من مفردات المذهب فيهما . والوجه الثاني لا يصح الشرط صححه في النظم . واختار المصنف والشارح صحة شرط أن لا يسافر . وقدم بن رزين بطلان شرط عدم سفره وصحة شرط عدم السؤال . وقال أبو الخطاب يصح إذا شرط أن لا يسافر ولا يصح شرط أن لا يأخذ الصدقة . وقال القاضي لا يصح إذا شرط أن لا يسافر . وقال في الجامع والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي يصح شرط أن لا يسافر . وقال أبو بكر إذا رآه يسأل مرة في مرة عجزه كما لو حل نجم في نجم عجزه . فاعتبر المخالفة في مرتين كحلول نجمين وصحح الشرط . فعلى القول بصحة الشرط إذا خالف كان لسيده تعجيزه على الصحيح من المذهب . وقيل يملك تعجيزه بسفره إذا لم يمكن رده وأطلقهما في الشرح . وإن أمكن رده لم يملك تعجيزه جزم به في الفروع وغيره . قوله ( وليس له أن يتزوج ولا يتسرى ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابي ولا يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه ولا يعتق ولا يكاتب إلا بإذن سيده ) . لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي هو المذهب عند عامة الأصحاب وقطع به عامتهم .