تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
قوله ( وإذا أدى وعتق فوجد السيد بالعوض عيبا فله أرشه أو قيمته ولا يرتفع العتق ) . هذا المذهب جزم به في المحرر والوجيز والمنور والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا وغيرهم . وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم وصححه في النظم وهو من مفردات المذهب . وقيل هو كالبيع . وقيل يرتفع العتق إن رده ولم يعطه البدل وهو توجيه للقاضي . قال المصنف وغيره فإن بان معيبا نظرت فإن رضى بذلك وأمسكه استقر العتق وإن اختار إمساكه وأخذ الأرش أو رده فله ذلك . وقال أبو بكر قياس قول الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يبطل به العتق وليس له الرد وله الأرش . فائدة لو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان مستحقا لم يعتق قاله الأصحاب . وإن ادعى السيد تحريم العوض قبل ببينة . وإن لم تكن بينة قبل قول العبد مع يمينه ثم يجب على السيد أخذه ويعتق به ثم يلزم السيد رده إلى مالكه إن أضافه إلى مالك . وإن نكل العبد حلف سيده . وله قبضة من دين غير دين الكتابة وتعجيزه وفي تعجيزه قبل أخذ ذلك من جهة الدين وجهان في الترغيب واقتصر عليه في الفروع . والاعتبار بقصد السيد في قبضه عن أحد الدينين وفائدته يمينه عند النزاع . قلت قد تقدم في باب الرهن أنه لو قضى بعض دينه أو أبرئ منه