تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
وذكر المصنف أيضا في المقنع في باب الاعتكاف له أن يحج بغير إذن سيده لأنه كالحر المدين وقدمه في الفروع والرعاية الصغرى هناك . ونقل الميموني له أن يحج من المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه قدمه في المحرر . قال المصنف والقاضي وبن عقيل هذه الرواية محمولة على أنه يحج بإذن سيده وأما بغير إذنه فلا يجوز انتهى . قال في المحرر والرعاية الكبرى والنظم والمنور وتجريد العناية وغيرهم في باب الاعتكاف ويحج بغير إذنه ما لم يحل عليه نجم في غيبته نص عليه انتهى فقطعوا بذلك . وقال في الحاوي الصغير وفي جواز حجه بمال بإذن سيده روايتان . قال في الرعايتين والفائق في هذا الباب في جواز حجه بماله بإذن سيده روايتان . وعنه له الحج بلا إذنه . وعنه ما لم يحل نجم . قال في الفروع وله الحج بماله ما لم يحل نجم . وقيل مطلقا وأطلقه في الترغيب وغيره وقالوا نص عليه . وتقدم بعض ذلك في أول كتاب الاعتكاف . قوله ( وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده ) . هذا المذهب مطلقا جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمنور وغيرهم . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم . قال في الرعايتين والفروع والفائق إن كاتبه بإذن سيده . وقيل الولاء للمكاتب إن عتق زاد في الفائق مع أمن ضرر في ماله .
الإنصاف — صفحة 459 | المرداوي / محمد حامد الفقي