تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
فائدة لو أسلم مكاتب الكافر لزمه إزالة يده عنه فإن أبى بيع عليه بلا خلاف . وإن أسلمت أم ولده لم تقر في يده وجعلت عند عدل ينفق عليها من كسبها . وإن أعوز لزم السيد تمامه على الصحيح من المذهب وإن أسلم حلت له وعنه لا تلزمه نفقتها . وعنه يستسعى في قيمتها ثم تعتق . ونقل مهنا تعتق بإسلامها . وتأتي هذه المسألة بعينها في كلام المصنف في أواخر باب أحكام أمهات الأولاد وكذا لو أسلمت مدبرته مستوفاة محررة . قوله ( ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين وهل يحكم عليه بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين العبد على روايتين ) . وأطلقهما الزركشي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة . إحداهما يحكم عليه بذلك وهو الصحيح من المذهب صححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح والناظم . وجزم به الخرقي والوجيز وناظم المفردات وغيرهم . وهو من مفردات المذهب وكذا الحكم في الكتابة . والرواية الثانية لا يحكم عليه إلا بشاهدين ذكرين . ويأتي ذلك في أحكام الشهود به . وتقدم في الفوائد هل يكون إنكاره رجوعا أم لا فإن قلنا إنه رجوع لم تسمع دعواه ولا بينته .