تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
باب الكتابة . قوله ( وهي بيع العبد نفسه بمال في ذمته ) . زاد غيره بعوض مباح معلوم مؤجل . وليست الكتابة مخالفة للأصل لأن محلها الذمة . قوله ( وهي مستحبة ) . هذا المذهب مطلقا بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الكافي والمغنى والشارح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والفروع . وعنه واجبة إذا ابتغاها من سيده أجبره عليها بقيمته اختاره أبو بكر في تفسيره . قال في القواعد الأصولية وهو متجه . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وعلى قياسه وجوب العتق في قوله أعتق عبدك عنك وعلي ثمنه وقدم في الروضة أنها مباحة . فائدة لا تصح كتابة المرهون على الصحيح من المذهب قطع به كثير من الأصحاب . وقال في الرعاية الكبرى قلت تجوز كعتقه وهو الصواب وتجوز كتابة المستأجر . قوله ( لمن يعلم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة ) . هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم المصنف والمجد وصاحب الوجيز والشرح والنظم والفروع وغيرهم .