تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
قوله ( وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم المصنف والشارح وصاحب المستوعب وغيرهم واختاره القاضي وغيره . وقدمه في الرعاية الصغرى والفروع في باب الموصى له . وقيل لا يبطل تدبيره فيعتق . وهذا ما قدمه في الرعاية الكبرى في آخر أمهات الأولاد . وقال في فوائد القواعد فيه طريقان . أحدهما بناؤه على الروايتين إن قلنا هو عتق بصفة عتق وإن قلنا وصية لم يعتق وهي طريقة بن عقيل وغيره . الطريقة الثانية أنه لا يعتق على الروايتين وهي طريقة القاضي لأنه لم يعلقه على موته بقتله إياه . وقال في الفروع في باب الموصى له ولو قتل الوصي الموصى ولو خطأ بطلت ولا تبطل وصيته بعد جرحه . وقال جماعة فيهما روايتان ومثلها التدبير فإن جعل عتقا بصفة فوجهان انتهى .