تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
وعنه يعتق جميعه في المنجز دون التدبير . وأطلق في الشرح الروايتين في تكميل العتق بالتدبير إذا كان يخرج من الثلث وقدم عتق الجميع فيما إذا نجز البعض . فائدة لو مات العبد قبل سيده عتق منه بقدر ثلثه على الصحيح من المذهب . وقيل يعتق كله لأن رد الورثة هنا لا فائدة لهم فيه . قوله ( وإن أعتق شركا له في عبد أو دبره وثلثه يحتمل باقيه أعطى الشريك ) . يعني قيمة حصته وكان جميعه حرا في إحدى الروايتين . وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا والخرقي والزركشي . إحداهما يعتق جميعه وهو المذهب صححه في التصحيح . واختاره أبو الخطاب في خلافه وقدمه في المحرر والفروع . والأخرى ( لا يعتق إلا ما ملك منه ) . وهو ظاهر كلامه في الوجيز واختاره الشيرازي والشريف . وقال القاضي ما أعتقه في مرض موته سرى وما دبره أو وصى بعتقه لم يسر . فالرواية في سراية العتق في حال الحياة أصح والرواية في وقوفه في التدبير أصح وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أعنى التفرقة . قوله ( وإن أعتق في مرضه ستة أعبد قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بيعوا في دينه ) . هذا المذهب جزم به في الوجيز والرعاية الكبرى في باب تبرعات