تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
المريض وقدمه في المغنى والشرح ونصراه وقدمه في شرح بن منجا ( ويحتمل أن يعتق ثلثهم ) . وهو رواية ذكرها أبو الخطاب . فإن التزم وارثه بقضاء الدين ففي نفوذ عتقهم وجهان . وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى والزركشي والمغنى والشرح وقالا وقيل أصل الوجهين إذا تصرف الورثة في التركة ببيع أو غيره وعلى الميت دين فقضى الدين هل ينفذ فيه وجهان . قلت الصواب نفوذ عتقهم . فائدتان إحداهما لو ظهر عليه دين يستغرق بعضهم احتمل بطلان عتق الكل واحتمل أن يبطل بقدر الدين . وأطلقهما في المغنى والشرح والرعاية الكبرى . الثانية قوله ( وإن أعتقهم فأعتقنا ثلثهم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم ) . بلا نزاع وكان كسبهم لهم من منذ عتقوا . وقدم بن رزين أنه لا ينفذ عتقهم وحكاهما في الكافي احتمالين . قوله ( وإن أعتق واحدا من ثلاثة أعبد فمات أحدهم في حياته أقرع بينه وبين الحيين فإن وقعت على الميت رق الآخران وإن وقعت على أحد الحيين عتق إذا خرج من الثلث ) . هذا الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق . وقيل يقرع بين الحيين دون الميت .