تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
باب التدبير . قوله ( وهو تعليق العتق بالموت ) . هكذا قال الأصحاب زاد في المذهب أو بشرط يوجد بعد الموت . قوله ( ويعتبر من الثلث ) . هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب ونقل حنبل يعتق من كل المال . قال في الكافي ولا عمل عليه . قال أبو بكر هذا قول قديم رجع عنه . قال في الفوائد وهو متخرج على أنه عتق لازم كالاستيلاد وعنه يعتق من كل المال إذا دبره في الصحة دون المرض . فائدة يصح تعليقه بالموت مطلقا نحو إن مت فأنت حر ومقيدا نحو إن مت من مرضى هذا أو عامي أو بهذا البلد فأنت حر . وإن قالا لعبدهما إن متنا فأنت حر فهو تعليق للحرية بموتهما جميعا ذكره القاضي وجماعة واقتصر عليه في الفروع ولا يعتق بموت أحدهما شيء منه ولا يبيع وارثه حقه . قدمه في الفروع وقاله الإمام أحمد رحمه الله . واختار المصنف وغيره إذا مات أحدهما فنصيبه حر . قلت وهذا المذهب . قال في الفروع فإذا أراد أنه حر بعد آخرهما موتا فإن جاز تعليق الحرية على صفة بعد الموت عتق بعد موت لآخر منهما عليهما وإلا عتق نصيب الآخر منهما بالتدبير . وفي سرايته إن احتمله ثلثه الروايتان . قوله ( ويصح من كل من تصح وصيته ) .