تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
فائدة وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو قال أخدم زيدا سنة بعد موتى ثم أنت حر . فعلى الصحة لو أبرأه زيد من الخدمة عتق من حينه على الصحيح من المذهب . وقيل لا يعتق إلا بعد سنة فإن كانت الخدمة لبيعه وهما كافران فأسلم العبد ففي لزوم القيمة عليه لبقية الخدمة روايتان ذكرهما بن أبي موسى . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق . إحداهما لا تلزمه ويعتق مجانا جزم به في المنور . قلت وهو الصواب . والرواية الثانية تلزمه . ولو قال لجاريته إذا خدمت ابني حتى يستغنى فأنت حرة لم تعتق حتى تخدمه إلى أن يكبر ويستغنى عن الرضاع على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير . وقال بن أبي موسى لا تعتق حتى يستغنى عن الرضاع وعن أن يلقم الطعام وعن التنجي من الغائط . نقل مهنا لا تعتق حتى يستغنى قلت حتى يحتلم قال لا دون الاحتلام . قوله ( وإن قال إن ملكت فلانا فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر فهل يصح على روايتين ) . وأطلقهما في المستوعب والحاوي الصغير والهداية والمذهب . إحداهما يصح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله المختار لعامة الأصحاب حتى إن بعضهم لا يثبت ما يخالفه . قال في القواعد هذا المشهور من المذهب .