تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
وقدمه بن رزين أيضا في شرحه وقال نص عليه . قلت ونقله مهنا في أول غلام يطلع أو امرأة تطلع فهو حر أو طالق . وذكر المصنف لفظ الرواية أول من يطلع من عبيدي . وأطلقهن في الفروع وفي مختصر بن رزين في الطلاق . ولو علقه بأول من يقوم فقمن معا طلقن وفي منفردة به وجه . قال في الفروع كذا قال . قوله ( وإن قال لأمته آخر ولد تلدينه فهو حر فولدت حيا ثم ميتا لم يعتق الأول ) . هذا المذهب جزم به في الوجيز وشرح بن منجا وقدمه في الشرح . وقيل يعتق وهو قياس قول القاضي والشريف أبى جعفر وقدمه في الفائق وأطلقهما في المحرر والرعايتين والنظم والفروع . فائدة وكذا الحكم والخلاف لو قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر أو قال إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ميتا ثم حيا بل جعلوا هذه أصلا لتلك . وصحح في المغنى والشرح عدم العتق وجزم به في المذهب وغيره وهو المذهب . وقال القاضي والشريف أبو جعفر يعتق الحي منهما وقدمه في الفائق وشرح بن رزين واقتصر عليه في المستوعب . قوله ( وإن ولدت توأمين فأشكل الآخر منهما أقرع بينهما ) . هذا المذهب جزم به في الوجيز والشرح وشرح بن منجا والنظم والرعاية والحاوي وقدمه في الفروع وعنه يعتقان . واختبار في الترغيب أن معناهما أن أمد منع السيد منهما هل هو القرعة