تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
قال في القواعد وهذا التفريق لا أثر له إذ لو كان معتبرا لم يشترط لعدم الحنث وجود الصفة في غير الملك انتهى . والرواية الثانية لا تعود الصفة جزم به أبو محمد الجوزي في الطريق الأقرب قال في الفائق وهو أرجح وقدمه في الخلاصة . وعنه لا تعود الصفة سواء وجدت حال زوال ملكه أو لا حكاها الشيخ تقي الدين رحمه الله وذكرها مرة قولا . قوله ( وتبطل الصفة بموته فإن قال إن دخلت الدار بعد موتى فأنت حر أو أنت حر بعد موتى بشهر فهل يصح ويعتق على روايتين ) . ذكر المصنف مسألتين الأولى إذا قال إن دخلت الدار بعد موتى فأنت حر وأطلق فيها روايتين . وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والفروع والفائق وشرح بن منجا والحاوي الصغير وغيرهم . إحداهما لا يصح ولا يعتق بوجود الشرط وهو الصحيح صححه المصنف والشارح وصاحب المذهب ومسبوك الذهب والنظم . والرواية الثانية يصح ويعتق صححه في التصحيح والبلغة وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين . فعلى هذه الرواية لا يملك الوارث بيعه قبل نقله كالموصى به قبل قبوله قاله جماعة منهم صاحب الترغيب واقتصر عليه في الفروع . والمسألة الثانية إذا قال أنت حر بعد موتى بشهر فأطلق المصنف فيه الروايتين .