تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
وقيل كل عمة كأخيها . وعنه العمة لأبوين أو لأب كالجد . فعليها العمة لأم والعم لأم كالجدة أمهما . وقال في الروضة العمة كالأب وقيل كبنت . قلت الذي يظهر أن هذا خطأ وأي جامع بين العمة والبنت . فائدة هل عمة الأب على هذا الخلاف . وهل عم الأب من الأم وعمة الأب لأم كالجد أو كعم الأب من الأبوين أو كأم الجد مبنى على هذا الخلاف أيضا . وليسا كأب الجد لأنه أجنبي منهما . قوله ( فإذا أدلى جماعة بواحد واستوت منازلهم منه فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع اختاره الأكثر . قال أبو الخطاب اختاره عامة شيوخنا . قال الزركشي عليه جمهور الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع والمحرر والفائق وغيرهم . وعنه للذكر مثل حظ الأنثيين إلا ولد الأم . وقال الخرقي يسوي بينهم إلا الخال والخالة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ذكرها جماعة . واختاره بن عقيل في التذكرة استحسانا . واختاره أيضا الشيرازي .
الإنصاف — صفحة 324 | المرداوي / محمد حامد الفقي