تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
وإذا نزلنا بنت العمة والعم منزلة الأب لم يمنع ذلك أن يكون جهة من جهات العمومة للمشاركة في الاسم انتهى كلامه . فائدة البنوة جهة واحدة على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير . وعنه كل ولد الصلب جهة . قال في المحرر والحاوي وهي الصحيحة عندي . وعنه كل وارث يدلى به جهة . فعمة وبن خال له الثلث ولها البقية . ولو كان معهما خالة أم كان الحكم كذلك . والصحيح من المذهب أن بن الخال يسقط بها ولها السدس والبقية للعمة وخالة أم وخالة أب المال لهما كجدتين وتسقطهما أم أبى الأم على هذه الرواية والمذهب تسقط هي . ولو كانت بنت بنت بنت وبنت بنت بن فالميراث على أربعة بينهما إن قيل كل ولد صلب جهة . وإن قيل كلهم جهة اختصت به الثانية للسبق . ولو كان معها بنت بنت بنت أخرى فالميراث لولدي بنتي الصلب على الأول ولولدي الابن على الثاني قاله في الفائق وغيره . قوله ( ومن مت بقرابتين ) أي أدلى ( ورث بهما ) . على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب كشخصين . وحكى عنه أنه يرث بأقواهما . قوله ( وإن اتفق معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول وقسمت الباقي بينهم كما لو انفردوا ) .