تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
وقيل ترث وليست من ذوي الأرحام ومثلها أم جد الجد ولو علت أبوة واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق . وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه قال وكذلك إن كثرت . ويأتي ذلك أيضا في أول باب ذوي الأرحام في عددهم . قوله ( وترث الجدة وابنها حي ) . يعني سواء كان أبا أو جدا كما لو كان عما اتفاقا وهو المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب . وعنه لا ترث . فعليها لأم الأم مع الأب وأمه السدس كاملا على الصحيح . قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير . قال في القواعد وهو الصحيح لزوال المزاحمة مع قيام الاستحقاق لجميعه . وقيل لها نصف السدس معاداة بأم الأب التي لا ترث على هذه الرواية وذكر مأخذه في القواعد . وكذلك الوجهان إذا كان معها أم أم الأب إلا أن تسقط البعدى بالقربى على القول بالمعاداة قاله في المحرر وغيره . قوله ( وإن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخوين فلها ثلثا السدس في قياس قوله ) . وهو المذهب اختاره التميمي والمصنف . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وهو من مفردات المذهب وجزم به ناظمها . وعنه ترث بأقواهما فلو تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم ولدهما وأم أبي أبيه .