تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
مراده إذا لم يكن له بن ولا بن ابن فإذا لم يكن بن ولا بن ابن فالصحيح من المذهب ما قدمه المصنف هنا . واختاره الخرقي والقاضي وغيرهما . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والفروع والفائق وهو من المفردات . وعنه أنها هي عصبته . اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا . فعلى المذهب يرث أخوه لأمه مع ابنته لا أخته لأمه فيعايى بها . وعلى الثانية إن لم تكن الأم موجودة فعصبتها عصبته على الصحيح . وعنه يرد على ذوي الفروض فإن عدموا فعصبتها عصبته . والتفريع الآتي بعد ذلك على هذه الروايات وقد علمت المذهب منهن . قوله ( وإذا مات بن الملاعنة وخلف أمه وجدته فلأمه الثلث وباقيه للجدة ) . على الرواية الثانية وهذه جدة ورثت مع أم أكثر منها فيعايى بها . وعلى الأولى والثالثة للأم جميع المال . قوله في الجدات ( فإن كان بعضهن أقرب من بعض فالميراث لأقربهن ) . وهو المذهب اختاره الخرقي والمصنف والشارح وغيرهم . واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره . وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والفروع والحاوي الصغير وغيرهم .