تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وقال المصنف والذي يقوى عندي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غني الورثة لا تستحب الوصية واختاره في الفائق . وقيل هو من كان له أكثر من ثلاثة آلاف . وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب . وقال في الوجيز تسن لمن ترك ورثة وألف درهم فصاعدا لا دونها وقاله أبو الخطاب وغيره . فائدة المتوسط في المال هو المعروف في عرف الناس بذلك على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية الصغرى وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل المتوسط من له ثلاثة آلاف درهم والفقير من له دونها . وجزم جماعة من الأصحاب أن المتوسط من ملك من ألف إلى ثلاثة آلاف ومنهم صاحب الهداية والمذهب والمستوعب . وقيل الفقير من له دون ألف ونقله بن منصور . قال في الفروع قال أصحابنا هو فقير . قوله ( بخمس ماله ) . يعنى يستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله . وهذا المذهب جزم به في الوجيز وشرح بن منجا والشرح . وقدمه في الفروع والفائق . وقال الناظم يستحب لمن له مال كثير ووارثه غني الوصية بخمس ماله . وقيل بثلث ماله عند كثرته اختاره القاضي وأبو الخطاب وبن عقيل قاله في الفائق . قال الحارثي وهو المنصوص . وقال في الإفصاح تسن الوصية بدون الثلث
الإنصاف — صفحة 190 | المرداوي / محمد حامد الفقي