تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
وقطع به في الرعاية الكبرى . والصحيح من المذهب أنها لا تصير أم ولد للأب إذا كان الابن يطؤها نص عليه . قال في الفروع وإن كان ابنه يطؤها لم تصر أم ولد في المنصوص . تنبيه هذا إذا لم يكن الابن قد استولدها . فإن كان الابن قد استولدها لم ينتقل الملك فيها باستيلاده كما لا ينتقل بالعقود . وذكر بن عقيل في فنونه أنها تصير مستولدة لهما جميعا كما لو وطئ الشريكان أمتهما في طهر واحد وأتت بولد وألحقته القافة بهما قاله في القاعدة الخامسة والخمسين . قوله ( وولده حر لا تلزمه قيمته ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وعنه تلزمه قيمته . قوله ( ولا مهر ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وعنه يلزمه المهر . تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الأب لا يلزمه قيمة جارية ابنه إذا أحبلها . قال في الفروع وقد ذكر جماعة هنا لا يثبت للولد في ذمة أبيه شيء . قال في المحرر وغيره وهو ظاهر كلامه وهذا منه . والصحيح من المذهب أنه تلزمه قيمتها قدمه في المحرر والفروع . قوله ( ولا حد ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يحد .