تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
فائدة نص الإمام أحمد رحمه الله على جواز تجديد بناء المسجد لمصلحته وعنه يجوز برضى جيرانه . وعنه يجوز شراء دور مكة لمصلحة عامة . قال في الفروع فيتوجه هنا مثله . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله جوز جمهور العلماء تغيير صورته لمصلحة كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة فلا فرق بين بناء ببناء وعرصة بعرصة هذا صريح لفظه . وقال أيضا فيمن وقف كروما على الفقراء يحصل على جيرانها به ضرر يعوض عنه بما لا ضرر فيه على الجيران ويعود الأول ملكا والثاني وقفا انتهى . ويجوز نقض منارته وجعلها في حائطه نص عليه . ونقل أبو داود وقد سئل عن مسجد فيه خشبتان لهما ثمن تشعث وخافوا سقوطه أيباعان وينفقان على المسجد ويبدل مكانهما جذعين قال ما أرى به بأسا انتهى . وأما إذا تعطلت منافعه فالصحيح من المذهب أنه يباع والحالة هذه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وهو من مفردات المذهب . وعنه لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر . اختاره أبو محمد الجوزي والحارثي وقال هو ظاهر كلام بن أبي موسى . وعنه لا تباع المساجد ولا غيرها لكن تنقل آلتها . نقل جعفر فيمن جعل خانا للسبيل وبنى بجانبه مسجدا فضاق المسجد أيزاد منه في المسجد قال لا . قيل فإنه إن ترك ليس ينزل فيه أحد قد عطل قال يترك على ما صير له واختار هذه الرواية الشريف وأبو الخطاب قال في الفروع .