قال في الهداية ومن تابعه ويتخرج الجواز بناء على تساويهما في السهم .
وقال في الترغيب وتساويهما في النجابة والبطالة وتكافئهما .
قوله ( ولا بين قوس عربي وفارسي ) .
وهو المذهب جزم به في المحرر والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الرعايتين والنظم والحاوي الصغير والزركشي .
وقال هذا المذهب .
ويحتمل الجواز وهو وجه اختاره القاضي وأطلقهما في المغني والبلغة والشرح والفروع والفائق .
فائدتان
إحداهما يجوز الرمي بالقوس الفارسية من غير كراهة نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
وقال أبو بكر لا يجوز قاله في الفائق .
وقال في الفروع وكرهه أبو بكر كما تقدم أول الباب .
الثانية إذا عقدا النضال ولم يذكرا قوسا صح في ظاهر كلام القاضي ويستويان في العربية أو غيرها .
وقال غيره لا يصح حتى يذكرا نوع القوس الذي يرميان عنه في الابتداء .
قوله ( ومدى الرمي بما جرت به العادة ) .
قال المصنف وغيره يعرف ذلك إما بالمشاهدة أو بالذراع نحو مائة ذراع أو مائتي ذراع وما لم تجر به العادة وهو ما زاد على ثلاثمائة ذراع فلا يصح .
وقد قيل إنه ما رمى في أربعمائة ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه .
الإنصاف — صفحة 92
مساهمون: المرداوي
ص٩٢