تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

باب السبق

قوله ( يجوز المسابقة على الدواب والأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق وغيرها ) . يعني يجوز ذلك بلا عوض وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقال الآمدي يجوز في ذلك كله إلا بالحمام . وقيل لا بالحمام والطير . وقال في الرعاية الكبرى ويصح السبق بلا عوض على أقدام وبغال وحمير . وقيل وبقر وغنم وطيور ورماح وحراب ومزاريق وشخوت ومناجيق ورمي أحجار وسفن ومقاليع . وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وفي الطيور وجهان . ويأتي كلامه في الروضة . وقال في الفروع وكره أبو بكر الرمي عن قوس فارسية . وقال في الفائق ومنع منه أبو بكر . فائدتان إحداهما في كراهة لعب غير معين على عدو وجهان وأطلقهما في الفروع . قلت الأولى الكراهة اللهم إلا أن يكون له في ذلك قصد حسن . قال في المستوعب وكل ما يسمى لعبا مكروه إلا ما كان معينا على قتال العدو ذكره بن عقيل واقتصر عليه . وذكر في الوسيلة يكره الرقص واللعب كله ومجالس الشعر . وذكر بن عقيل وغيره يكره لعبه بأرجوحة ونحوها .