تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
وقال أيضا لا يمكن القول بكراهة اللعب مطلقا . وقال الآجري في النصيحة من وثب وثبة مرحا ولعبا بلا نفع فانقلب فذهب عقله عصى وقضى الصلاة . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة . قال في الفروع وظاهر كلامه لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة . وقال الشيخ تقي الدين أيضا كل فعل أفضى إلى محرم كثيرا حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة لأنه يكون سببا للشر والفساد . وقال أيضا وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كبيع وتجارة ونحوها . الثانية يستحب اللعب بالة الحرب قال جماعة والثقاف . نقل أبو داود لا يعجبني أن يتعلم بسيف حديد بل بسيف خشب . وليس من اللهو المحرم تأديب فرسه وملاعبة أهله ورميه عن قوسه للحديث الوارد في ذلك . وقال الزركشي ويجوز الصراع ورفع الحجارة ليعرف الأشد . قوله ( ولا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام ) . هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وذكر بن البنا وجها يجوز بعوض في الطير المعدة لأخبار الأعداء انتهى . وذكر في النظم وجها بعيدا يجوز بعوض في الفيلة . وقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة على شاة فصرعه ثم عاد مرارا فصرعه فأسلم فرد عليه غنمه رواه أبو داود في مراسيله . قال في الفروع وهذا وغيره مع الكفار من جنس جهادهم فهو في معنى الثلاثة المذكورة فإن جنسها جهاد وهي مذمومة إذا أريد بها الفخر والخيلاء والظلم .
الإنصاف — صفحة 90 | المرداوي / محمد حامد الفقي