قال الآمدي لا يجوز أكثر من واحد لدفع الحاجة به .
وقال في الرعاية وقيل يجوز أكثر من واحد وجزم به في الكافي .
قوله ( وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم لم يصح الشرط ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يصح شرط السبق للأستاذ ولشراء قوس وكراء حانوت وإطعامه للجماعة لأنه مما يعين على الرمي .
قوله ( وفي صحة المسابقة وجهان ) .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والفروع والفائق والحاوي الصغير وغيرهم .
أحدهما يصح وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والنظم وغيرهما واختاره المصنف والشارح وبن عبدوس في تذكرته وغيرهم وقدمه في الخلاصة والمغني والشرح والرعاية الصغرى وغيرهم .
والوجه الثاني لا يصح قدمه في الرعاية الكبرى .
قوله ( والمسابقة جعالة ) .
هذا المذهب اختاره بن حامد وغيره وصححه في النظم وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والكافي والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وتجريد العناية وغيرهم .
وقيل هي عقد لازم ليس لأحدهما فسخه ذكره القاضي فهي كالإجارة لكنها تنفسخ بموت أحد المركوبين وأحد الراميين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب .
الإنصاف — صفحة 94
مساهمون: المرداوي
ص٩٤