تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
قال الآمدي لا يجوز أكثر من واحد لدفع الحاجة به . وقال في الرعاية وقيل يجوز أكثر من واحد وجزم به في الكافي . قوله ( وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم لم يصح الشرط ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يصح شرط السبق للأستاذ ولشراء قوس وكراء حانوت وإطعامه للجماعة لأنه مما يعين على الرمي . قوله ( وفي صحة المسابقة وجهان ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والفروع والفائق والحاوي الصغير وغيرهم . أحدهما يصح وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والنظم وغيرهما واختاره المصنف والشارح وبن عبدوس في تذكرته وغيرهم وقدمه في الخلاصة والمغني والشرح والرعاية الصغرى وغيرهم . والوجه الثاني لا يصح قدمه في الرعاية الكبرى . قوله ( والمسابقة جعالة ) . هذا المذهب اختاره بن حامد وغيره وصححه في النظم وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والكافي والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وتجريد العناية وغيرهم . وقيل هي عقد لازم ليس لأحدهما فسخه ذكره القاضي فهي كالإجارة لكنها تنفسخ بموت أحد المركوبين وأحد الراميين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب .