تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
فوائد منها لو وجد لقطة في غير طريق مأتي فهي لقطة على الصحيح من المذهب قدمه في الفائق . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه كالركاز . واختاره في الفائق وجعله في الفروع توجيها له . ومنها لو أخذ متاعه أو ثوبه وترك له بدله فالصحيح من المذهب أنه لقطة نص عليه في رواية بن القاسم وبن بختان . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي وبن رزين والفروع والفائق وغيرهم . وقيل لا يعرفه مع قرينة سرقة وهو احتمال للمصنف . قلت وهو عين الصواب . قال الحارثي وهذا حسن . وقال قد يقال فيه بمعنى مسألة الظفر . ومذهب الإمام أحمد رحمه الله منع الأخذ فيها . فعليها هل يتصدق به بعد تعريفه . إن قلنا يعرفه أو يأخذ حقه بنفسه أو بإذن حاكم فيه أوجه . وأطلقهن في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع والفائق وتجريد العناية . قال المصنف وتابعه الشارح القول بأخذ حقه بنفسه أقرب إلى الرفق بالناس . قال الحارثي وهذا قوي على أصل من يرى أن العقد لا يتوقف على اللفظ . أما على التوقف فلا يكتفى بمثل هذا . قال وبالجملة فالأظهر الجواز رجحه المصنف . ومنها لو وجد في جوف حيوان درة أو نقدا فهو لقطة لواجده على